عبد الكريم الرافعي
327
فتح العزيز
كما لو بان الحدث وأن كانت ظاهرة فقد قال امام الحرمين فيه احتمال عندي لأنه من جنس ما يخفي وقوله في الكتاب ولو بان كونه امرأة أو كافرا يعنى كافرا لا يستشر بكفره ومسألة الزنديق بعده توضحه وليكن قوله وجب القضاء معلما بالزاء لان عند المزني لا يجب القضاء لا فيما إذا بان امرأة ولا فيما إذا بان كافرا * قال ( ويصح الاقتداء بالصبي والعبد والأعمى وهو أولى ( ح ) من البصير لأنه أخشع ) في الفصل صور ( إحداها ) الاقتداء بالصبي المميز صحيح خلافا لأبي حنيفة ومالك واحمد رحمهم الله حيث قالوا الا يصح الاقتداء به في الفرض واختلفت الرواية عنهم في النفل لنا ما روى أن عمرو ابن سلمة " كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع سنين " ( 1 ) ولا خلاف في أن البالغ أولي منه ( والثانية ) الاقتداء بالعبد صحيح من غير كراهة لكن الحر أولى منه وعند أبي حنيفة أنه تكره إمامته لنا ما روى أن عائشة رضي الله عنها ( 2 ) كان يؤمها عبد لها لم يعتق يكنى